المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ في بناء الدكاكين والافران والمقاهي والطواحين على كل ذراع معماري مربع قرشان سعوديان بنسبة ذرع الارض التي يقوم عليها البناء.