المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحا من اقارب المحضون، او غيرهم، او احدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.