المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة امامها، الا اذا نص النظام على خلاف ذلك.