المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
1- اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل اداء نفقات دفنه في بلده ايا كان سبب الوفاة. 2- على صاحب العمل ان يودع لدى الجهة المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة او الفقدان او تعذر تسليم البحار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: