المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا افهمت المحكمة الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.