المادة 132 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 132 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 132 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) مع عدم االخالل بما ورد في(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: