يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام. 2- اسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة اعمالهم. 3- اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية. 4- البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي. 5- تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حالة وجودهم. 6- النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتوقيعهم او رفضوا ذلك. 7- جميع الوثائق الاخرى المفيدة، وحضور المخالفين او المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك. 8- احالة عينات من المادة المهربة المضبوطة الى جهات الاختصاص للتاكد من كونها مادة ممنوعة. 9- تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام. 10- تحديد الجهة الامنية التي اودع المهرب او المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم.