المادة 131 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 131 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 131 من نظام خدمة الضباط؟
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: