المادة (131)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (131) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بملء حقول دفتر الاساس بوضع عدد وتاريخ المعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع اليها المعاملة بحقولها في دفتر الاساس.