يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ عند وقوع الحادث في المملكة او في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة، وذلك في احدى الحالات الاتية: 1 - اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في المملكة. 2 - اذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3 - اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها موجودة في اقليم المملكة .