١\- للمدين الصغير ان يطلب من المحكمة \-خلال المدة من افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين الى موافقة الدائنين على المقترح\- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) ايام من تقديم الطلب. ٢\- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة او قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح او عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الدائنين على المقترح او بانهاء الاجراء.