المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- اذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فتلزم بها الام ان وجدت والا الزم بها الاب. ٢\- اذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فيلزم بها الاب ان وجد والا فتلزم بها الام.
آخر تحديث: