المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فتلزم بها الام ان وجدت والا الزم بها الاب. ٢\- اذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة احد مستحقيها، فيلزم بها الاب ان وجد والا فتلزم بها الام.