المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح او بمرض وهو في خدمة السفينة, اجره كاملا اثناء الرحلة. 2- تسري فيما يتعلق باستحقاق الاجر او المنحة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بنظام العمل. 3- لا يستحق البحار اي اجر او منحة اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: