المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يشترط في توجيه اليمين من المحكمة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: