المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- يجب ان يتمتع الموظف باجازته العادية خالل مدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله- بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يتبع له ا- ان يؤجل التمتع بها او جزء منها لسنة رابعة وفقا لمتطلبات العمل واال .سقط حقه فيها او ما تبقى منها اذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ب- للموظف الحق في التمتع بكامل اجازته العادية او جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع باالجازة العادية لفرتة واحدة او عل ى فرتات، ال يقل اي منها عن (خمسة) ايام، ويجوز استثناء التمتع باقل من ذلك بما ال يتجاوز (عشرة) ايام في السنة. ج- يجب على الجهة اليت يتبع لها الموظف-عند تقدمه بطلب التمتع باالجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة-لمتطلبات العمل-تاجيل بداية التمتع باالجازة العادية بما ال يتجاوز (تسعين) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب. د- يجوز- بناء على طلب الموظف- تمديد االجازة العادية اثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتهائها اذا كان لدى .الموظف رصيد اجازة عادية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: