) ا- يجب ان يتمتع الموظف باجازته العادية خالل مدة ال تتجاوز (ثالث) سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله- بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يتبع له ا- ان يؤجل التمتع بها او جزء منها لسنة رابعة وفقا لمتطلبات العمل واال .سقط حقه فيها او ما تبقى منها اذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ب- للموظف الحق في التمتع بكامل اجازته العادية او جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع باالجازة العادية لفرتة واحدة او عل ى فرتات، ال يقل اي منها عن (خمسة) ايام، ويجوز استثناء التمتع باقل من ذلك بما ال يتجاوز (عشرة) ايام في السنة. ج- يجب على الجهة اليت يتبع لها الموظف-عند تقدمه بطلب التمتع باالجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة-لمتطلبات العمل-تاجيل بداية التمتع باالجازة العادية بما ال يتجاوز (تسعين) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب. د- يجوز- بناء على طلب الموظف- تمديد االجازة العادية اثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتهائها اذا كان لدى .الموظف رصيد اجازة عادية