المادة 130
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 130 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر قرار من رئيس هيئة الاركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 130 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.