المادة 130 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 130 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 130 من نظام خدمة الضباط؟
يصدر قرار من رئيس هيئة الاركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير اعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: