المادة (130) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (130) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (130) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: