المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.