المادة الثلاثون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة ان تقر اتفاقهم، والا اختارت من تراه، وعليها ان تبين سبب ذلك. ملغاة