المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يضع مجلس الادارة القواعد التي تنظم صرف مكافات البحث وانقاذ الاشخاص والطائرة والممتلكات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: