المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع العقوبات المحددة في هذا النظام لا تنفذ الا بعد اتخاذ قرار من هيئة الامانة في العاصمة والبلديات في الملحقات.