المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات؟
بيع حق الاولوية او التنازل عنه: للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الاولوية او التنازل عنه بمقابل مادي او دون مقابل وفقا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: