المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بيع حق الاولوية او التنازل عنه: للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الاولوية او التنازل عنه بمقابل مادي او دون مقابل وفقا لما تحدده اللوائح.