المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم الى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت ب(واحد وعشرين) يوما على الاقل وفقا لما تنص عليه الانظمة ذات العلاقة، على ان يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.