المادة الثلاثون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، او المكان الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له مكان اقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.