المادة الثلاثون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل المحكمة طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الى الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتية: ا\- اذا لم يكن بين الطرفين مخالطة او علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد اداء اليمين عليها. ب \- اذا كانت الواقعة محل اداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. ج \- اذا كانت الواقعة محل اداء اليمين ثابتة باوراق رسمية. د -اذا كانت الواقعة محل اداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.