المادة 130
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 130 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يستحق الموظف اجازة عادية مدتها (ستة وثالثون) يوما عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب اخر راتب .تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدما اذا كانت مدة االجازة اليت سيتمتع بها (ثالثون) يوما فاكرث