المادة الثالثة عشرة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.