المادة الثالثة عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، لا يجوز لوحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم اجراء ابحاث تتعلق بالنطف والبييضات واللقائح والاجنة، الا بعد الحصول على موافقة الاشخاص الذين اخذت منهم العينات وموافقة لجنة الاشراف .