المادة الثالثة عشرة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الاحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالامر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 ه وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.