يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الاحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالامر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 ه وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.