المادة الثالثة عشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اسماء وظائف اعضاء الوحدة هي الاسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل اعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة اعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشان، على ان يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.