المادة الثالثة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام باختيار الاصلح للحكم من ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابناء الابناء والدعوة الى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم ادارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.