المادة الثالثة عشرة
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحة في المادة السابقة (12) يكتب فيه جميع الايضاحات الخاصة بالسيارة المعطاة لها الشهادة ويعتبر هو (السجل الاساسي) لسيارات الشركات.