المادة الثالثة عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او من يمثلهم او شاغلي هذه العقارات -بحسب الاحوال-؛ وذلك لحصر مشتملاته غير المنقولة. على الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية الامارة المعنية ووزارة الداخلية؛ لانجاز المهمات الواردة في هذه المادة؛ وذلك في حال امتناع او تعذر مشاركة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقا للفقرة (1) من هذه المادة لاي سبب. دون اخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، يشارك ممثل من الشركة او الجمعية -بحسب الاحوال- في مهمة دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع، في حال كانت الجهة صاحبة المشروع شركة او جمعية. تعد الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- تقريرا بنتيجة حصر مشتملات العقار غير المنقولة الواقع ضمن مخطط المشروع، يتضمن نوع العقار ووصفه الاجمالي ومشتملاته، وغير ذلك مما يمكن ان يكون له اثر في تقدير التعويض، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات والصور وغيرها من ادوات التوثيق البصرية -عند الحاجة- وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. يرفق بالتقرير -المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة- بيان باسماء مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها والصكوك والمستندات ذات العلاقة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. يوقع التقرير -المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة- ممثلو الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- ومالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك اعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ان وجدت. فان امتنع اي من مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها عن التوقيع او تعذر -من الناحية العملية- توقيع كافة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها اثبت ذلك في التقرير مع بيان السبب، وتثبت الاعتراضات ان وجدت. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. للجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- الاستعانة بالجهات ذات العلاقة؛ لانجاز المهمات الواردة في هذه المادة، والتحقق من استيفاء مستندات اثبات ملكية العقارات او الحقوق العينية عليها للاجراءات الشرعية والنظامية، وعلى تلك الجهات التعاون مع الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- لتحقيق ذلك. على الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- اعداد تقرير شامل للمهمات الواردة في هذه المادة، مرافقا له التقرير -المشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة- والمستندات والبيانات المتعلقة بحصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتحيله الى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر قرار البدء في اجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية. تحدد اللائحة الاحكام الخاصة بحصر المشتملات غير المنقولة للعقار الواقع ضمن مخطط المشروع، بما في ذلك الاطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الحصر، وذلك بما يراعي انواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.