تنشا بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) من اربعة اعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارين قانونيين يكون احدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافات رئيسها واعضائها وامينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة. دون اخلال باحكام الانظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية. لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.