المادة الثالثة عشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام منتجات التجميل؟
يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: