المادة الثالثة عشرة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لجمعية الملاك باغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، ان تاذن في اجراء اي اعمال او تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الشركاء.