١\- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري انشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلا او اكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن المجمع العقاري، او عن الملاك اذا لم يكن انشئ للعقار المشترك جمعية ملاك. ٢\- تسري على (جمعية المجمع) الاحكام الخاصة بجمعية الملاك، وذلك في حدود ما يتفق مع طبيعتها.