المادة الثالثة عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبدا السنة المالية للمكتبة من اول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فان السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.