المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
لرئيس امن الدولة \-وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة\- الافراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام اثناء تنفيذ العقوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: