دون الاخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، اذا ارتكبت جريمة الاتجار بالاشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية او لحسابه او باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة ان تامر بحله، او اغلاقه، او اغلاق احد فروعه مؤقتا او دائما .