يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها على المنشات الاتية: ١ – شركات الادوية ووكلائها. ٢ – مستودعات بيع الادوية بالجملة. ٣ – المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية . ٤ – معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الجرثومية او الغذائية او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية . ٥ – المصانع المرخص لها بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية.