المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على الحكم بادانة موظف عام او من في حكمه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة او القيام بالاعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.