المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ابلغ اي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة او عن مرتكبيها الاخرين قبل اكتشافها، وادى ابلاغه الى ضبطهم او ضبط الاموال او الوسائط او متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية اعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الاعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.