المادة الثالثة عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل مخالف لاحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون الف ريال مع ازالة المخالفة على حسابه.