المادة الثالثة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام معهد الإدارة العامة؟
تتكون موارد المعهد مما ياتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2 - الاموال العينية المخصصة للمعهد. 3 - الايرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية. 4 - ريع املاكه وما ينتج من التصرف فيها. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. 6 - الموارد المالية الاخرى التي يقرها مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: