تتكون موارد المعهد مما ياتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2 - الاموال العينية المخصصة للمعهد. 3 - الايرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية. 4 - ريع املاكه وما ينتج من التصرف فيها. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. 6 - الموارد المالية الاخرى التي يقرها مجلس الادارة.