المادة الثالثة عشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة اتخاذ اجراء او اكثر من اجراءات المعالجة الاتية تجاه اي منشاة مالية مهمة وشركتها القابضة، او المنشاة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الاجراءات هي: ا- بيع المنشاة المالية المهمة. ب- تاسيس منشاة انتقالية. ج- فصل اصول المنشاة المالية المهمة. د- تعديل الحقوق في المنشاة المالية المهمة. للجهة المختصة اتخاذ اجراءات المعالجة على الشركة القابضة او المنشاة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ اجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لاتمام معالجة المنشاة المالية المهمة.