المادة الثالثة عشرة
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للرئيس في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتامين حاجة السوق من الدقيق باجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع اسعار موحدة للدقيق وفقا للسياسة التسعيرية الى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية او الانتهاء منها بناء على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.