المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والالوان المستخدمة لهذا النشاط .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: