المادة الثالثة عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام اشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والالوان المستخدمة لهذا النشاط .