المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية؟
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- اجراء الفحوص، او العلاج بمقابل او بالمجان في الصيدليات، او الاماكن غير المخصصة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: