المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل؟
على شركة التمويل ان تضع مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: