المادة الثالثة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على شركة التمويل ان تضع مخصصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.